مبادئ التأسيس: منظمة مهنية – مستقلة – ديمقراطية –
وحدوية.
.الباب الأول: تعريف لجنة التنسيق الوطنية للنقل
البند الأول الاسم: تأسست بموجب الظهير الشريف رقم
1.57.119 المؤرخ ب 19 ذي الحجة 1376 الموافق ل 16 يوليوز 1957، إتحاد يحمل اسم ''
لجنة التنسيق الوطنية للنقل''.
البند الثاني الأهداف: تدافع لجنة التنسيق الوطنية للنقل
بصورة أساسية عن مصالح المهنية و المادية و الاجتماعية لعموم المهنيين على كافة
المستويات في قطاع النقل على المستوى الوطني و المحلي.
البند الثالث الوسائل: من اجل تحقيق الأهداف السالفة
الذكر تعتمد لجنة التنسيق الوطنية للنقل على الوسائل التالية:
المفاوضات الجماعية،
الاستشارات الاجتماعية، المشاركة في المؤسسات التمثيلية و المجالس و الهيئات التي
تتمثل فيها الطبقة المهنية، تنظيم أنشطة و برامج و مشاريع تستهدف الإرشاد و
التوجيه و التكوين و التواصل في المجالات التي تستقطب اهتمام المهنيين و على كل
الوسائل المشروعة قانونا.
البند الرابع القوانين و المقررات: ينظم هذا القانون و
المقررات التنظيمية الملحقة به بغرض تمكين أعضاء لجنة التنسيق الوطنية للنقل من
الإطلاع و العمل على تنفيذه.
البند الخامس المقر: المقر المركزي هو19 إقامة الارتقاء
زنقة موروط 1 رقم 5 البيضاء، و يمكن نقله بقرار من أغلبية أعضاء اللجنة إلى أي
عنوان آخر.
البند السادس مجال التأطير: تسعى لجنة التنسيق الوطنية
للنقل إلى تأطير و تمثيل الفئات التالية: مهنيي قطاع النقل بصفة عامة.
البند السابع الشراكة و التنسيق: يمكن للجنة التنسيق
الوطنية للنقل، أن تقوم بأنشطة مشتركة مع منظمات نقابية وجمعيات و هيئات مهنية و
مؤسسات من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في البند الثاني من هذا القانون.
الباب الثاني: العضوية
البند الثامن العضوية: وهي مفتوحة في وجه جميع الهيئات
الممثلة لقطاع النقل و الفعاليات التي يمكن أن تقدم فائدة للقطاع، بعد موافقة
اللجنة على طلبها، و على أساس التعهد بالشروط التالية: تقديم وصل الإيداع
والموافقة على المبادئ و الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون و الالتزام بها، و
احترام القانون الأساسي للمنظمة و مجمل الضوابط التنظيمية.
البند التاسع فقدان العضوية: تفقد العضوية للأسباب
التالية: استقالة العضو، إقالة بقرار تأديبي يصدر عن أغلبية المكتب الوطني.
الباب الثالث: الهيكلة التنظيمية
البند العاشر المجلس الوطني: ينعقد الجمع العام
الانتخابي بصورة عادية مرة كل أربع سنوات، تتم المصادقة فيه على قرارات الجمع
العام و توصياته بالأغلبية المطلقة ما عدا في الحالات التي ينص فيها هذا القانون
خلاف ذلك ويتكون من لجان التنسيق المحلية.
البند الحادي عشر المكتب الوطني: هو المسؤول على السير
العادي للجنة، ويصادق على طلبات الانضمام و الاندماج، و هو الجهاز التنفيدي
للمنظمة يشرف على تنفيذ القرار و التوجهات الصادرة عن الجمع العام و ينتخب اللجان.
البند الثاني عشر هيكلة المكتب الوطني: يتكون من رؤساء
المنظمات الممثلة للقطاع، يوزع أعضاء المكتب الوطني المهام فيما بينهم إلى رئيس ونوابه،
وأمين المال و نوابه ، كاتب عام و نوابه، ومقرر و نوابه ومستشارين، و منسقي اللجان
يحددها النظام الداخلي.
البند الثالث عشر سير المكتب الوطني: يعتمد المكتب
الوطني في سير أعماله على مبدأ القيادة جماعية و إتخاد القرارات بالأغلبية و يجتمع
بصورة عادية مرة كل 15 عشر يوما بدعوة من الرئيس و بصفة استثنائية بدعوة من ثلثي
أعضاء المكتب الوطني.
البند الرابع عشر صلاحيات و مهام المكتب الوطني: تنفيذ و
بلورة القرارات الصادرة عن الجمع العام و اجتماعات
اللجنة و إصدار المنشورات و
المطبوعات
.
الباب الرابع المالية
البند الخامس عشر المالية: يتم تنفيذ المصاريف بتوقيع
الرئيس و الأمين، يمكن للمنظمة أن تفتح حسابا بنكيا أو أكثر باسمها، و لا يتم
السحب أو التحويل من هذه الحسابات إلا بتوقيع الرئيس و الأمين
.
الباب الخامس: مقتضيات مشتركة و إنتقالية
البند السادس عشر الحل: عند حل اللجنة جميع الممتلكات
تؤول إلى منظمة مماثلة أو ما يحدده محضر الحل.
البند السابع عشر الاجتماعات: لا تعتبر اجتماعات اللجنة
مسؤولة قانونيا إلا بحضور 60% من الأعضاء.
البند الثامن عشر المخالفات: يعهد للجنة التنسيق الوطنية
للنقل إصدار مقرر تنظيمي ينظم بموجبه كيفية اتخاذ الإجراءات التأديبية.