القانون الأساسي لجنة التنسيق الوطنية للنقل



:القانون الأساسي

مبادئ التأسيس: منظمة مهنية – مستقلة – ديمقراطية – وحدوية.

.الباب الأول: تعريف لجنة التنسيق الوطنية للنقل

البند الأول الاسم: تأسست بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.119 المؤرخ ب 19 ذي الحجة 1376 الموافق ل 16 يوليوز 1957، إتحاد يحمل اسم '' لجنة التنسيق الوطنية للنقل''.

البند الثاني الأهداف: تدافع لجنة التنسيق الوطنية للنقل بصورة أساسية عن مصالح المهنية و المادية و الاجتماعية لعموم المهنيين على كافة المستويات في قطاع النقل على المستوى الوطني و المحلي.
البند الثالث الوسائل: من اجل تحقيق الأهداف السالفة الذكر تعتمد لجنة التنسيق الوطنية للنقل على الوسائل التالية:
المفاوضات الجماعية، الاستشارات الاجتماعية، المشاركة في المؤسسات التمثيلية و المجالس و الهيئات التي تتمثل فيها الطبقة المهنية، تنظيم أنشطة و برامج و مشاريع تستهدف الإرشاد و التوجيه و التكوين و التواصل في المجالات التي تستقطب اهتمام المهنيين و على كل الوسائل المشروعة قانونا.
البند الرابع القوانين و المقررات: ينظم هذا القانون و المقررات التنظيمية الملحقة به بغرض تمكين أعضاء لجنة التنسيق الوطنية للنقل من الإطلاع و العمل على تنفيذه.
البند الخامس المقر: المقر المركزي هو19 إقامة الارتقاء زنقة موروط 1 رقم 5 البيضاء، و يمكن نقله بقرار من أغلبية أعضاء اللجنة إلى أي عنوان آخر.
البند السادس مجال التأطير: تسعى لجنة التنسيق الوطنية للنقل إلى تأطير و تمثيل الفئات التالية: مهنيي قطاع النقل بصفة عامة.
البند السابع الشراكة و التنسيق: يمكن للجنة التنسيق الوطنية للنقل، أن تقوم بأنشطة مشتركة مع منظمات نقابية وجمعيات و هيئات مهنية و مؤسسات من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في البند الثاني من هذا القانون.

الباب الثاني: العضوية

البند الثامن العضوية: وهي مفتوحة في وجه جميع الهيئات الممثلة لقطاع النقل و الفعاليات التي يمكن أن تقدم فائدة للقطاع، بعد موافقة اللجنة على طلبها، و على أساس التعهد بالشروط التالية: تقديم وصل الإيداع والموافقة على المبادئ و الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون و الالتزام بها، و احترام القانون الأساسي للمنظمة و مجمل الضوابط التنظيمية.
البند التاسع فقدان العضوية: تفقد العضوية للأسباب التالية: استقالة العضو، إقالة بقرار تأديبي يصدر عن أغلبية المكتب الوطني.

الباب الثالث: الهيكلة التنظيمية

البند العاشر المجلس الوطني: ينعقد الجمع العام الانتخابي بصورة عادية مرة كل أربع سنوات، تتم المصادقة فيه على قرارات الجمع العام و توصياته بالأغلبية المطلقة ما عدا في الحالات التي ينص فيها هذا القانون خلاف ذلك ويتكون من لجان التنسيق المحلية.
البند الحادي عشر المكتب الوطني: هو المسؤول على السير العادي للجنة، ويصادق على طلبات الانضمام و الاندماج، و هو الجهاز التنفيدي للمنظمة يشرف على تنفيذ القرار و التوجهات الصادرة عن الجمع العام و ينتخب اللجان.
البند الثاني عشر هيكلة المكتب الوطني: يتكون من رؤساء المنظمات الممثلة للقطاع، يوزع أعضاء المكتب الوطني المهام فيما بينهم إلى رئيس ونوابه، وأمين المال و نوابه ، كاتب عام و نوابه، ومقرر و نوابه ومستشارين، و منسقي اللجان يحددها النظام الداخلي.

البند الثالث عشر سير المكتب الوطني: يعتمد المكتب الوطني في سير أعماله على مبدأ القيادة جماعية و إتخاد القرارات بالأغلبية و يجتمع بصورة عادية مرة كل 15 عشر يوما بدعوة من الرئيس و بصفة استثنائية بدعوة من ثلثي أعضاء المكتب الوطني.
البند الرابع عشر صلاحيات و مهام المكتب الوطني: تنفيذ و بلورة القرارات الصادرة عن الجمع العام و اجتماعات 
اللجنة و إصدار المنشورات و المطبوعات
.

الباب الرابع المالية


البند الخامس عشر المالية: يتم تنفيذ المصاريف بتوقيع الرئيس و الأمين، يمكن للمنظمة أن تفتح حسابا بنكيا أو أكثر باسمها، و لا يتم السحب أو التحويل من هذه الحسابات إلا بتوقيع الرئيس و الأمين
.
الباب الخامس: مقتضيات مشتركة و إنتقالية

البند السادس عشر الحل: عند حل اللجنة جميع الممتلكات تؤول إلى منظمة مماثلة أو ما يحدده محضر الحل.
البند السابع عشر الاجتماعات: لا تعتبر اجتماعات اللجنة مسؤولة قانونيا إلا بحضور 60% من الأعضاء.
البند الثامن عشر المخالفات: يعهد للجنة التنسيق الوطنية للنقل إصدار مقرر تنظيمي ينظم بموجبه كيفية اتخاذ الإجراءات التأديبية.




Post a Comment

Plus récente Plus ancienne